مصنف عبد الرزاق 12636
باب العزل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: لَوْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ مِنْ صُلْبِ آدَمَ، ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى صَفًا لَأَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّفَا فَاعْزِلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه