MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12616

باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَقَدْ نَزَلْتَ عَلَى فُلَانَةَ، وَغَلَّقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا، لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا