مصنف عبد الرزاق 12616
باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَقَدْ نَزَلْتَ عَلَى فُلَانَةَ، وَغَلَّقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا، لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه