مصنف عبد الرزاق 12610
باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ،
أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٍّ فَلَمْ يَجِدْهُ فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدَهُ فَكَلَّمَ امْرَأَةَ عَلِيٍّ فِي حَاجَتِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَأَنَّ حَاجَتَكَ كَانَتْ إِلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَجَلْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: " نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه