مصنف عبد الرزاق 12598
باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ، ثُمَّ حَمَلَتْ فَقَالَ لَيْسَ مِنِّي لَا يُلْحَقُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه