مصنف عبد الرزاق 12579
باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه