مصنف عبد الرزاق 12576
باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:
أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ: الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه