مصنف عبد الرزاق 12569
باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا:
لَا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه