مصنف عبد الرزاق 12563
باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً: قَالَ: " عَلَيْهَا غَضَبُ اللهِ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا يُلَاعِنُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه