MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12563

باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً: قَالَ: " عَلَيْهَا غَضَبُ اللهِ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا يُلَاعِنُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا