MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12557

باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة

12557 12489 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:16275

الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ أُخْبِرْتُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 12556وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ قَالَ: " وَأَرَى إِنْ كَانَ مَعَهَا إِخْوَةٌ فَلَهُمْ مَا بَقِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا