MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12555

باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة

12555 12487 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:12554

اخْتَلَفَ النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ فَبَعَثُوا إِلَى الْمَدِينَةِ رَسُولًا يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَرَجَعَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَتْ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ زَوْجَهَا فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ فَوَرِثَتْ أُمُّهُ مِنْهُ السُّدُسَ وَوَرِثَتْ إِخْوَتُهُ مِنْهُ الثُّلُثَ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَأُمِّهِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ صَارَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِإِخْوَتِهِ الثُّلُثَانِ سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ اخْتَلَفَ النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ فَبَعَثُوا إِلَى الْمَدِينَةِرَسُولًا يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَرَجَعَفَحَدَّثَهُمْ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا