مصنف عبد الرزاق 12544
باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ - قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَأَلَ فَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ لِلْأُمِّ، وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه