مصنف عبد الرزاق 12532
باب اللعان أعظم من الرجم وباب من قذف الملاعنة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا
فِي الَّذِي يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ: لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي، قَالَا: " يُجْلَدُ "، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه