MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12532

باب اللعان أعظم من الرجم وباب من قذف الملاعنة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا

فِي الَّذِي يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ: لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي، قَالَا: " يُجْلَدُ "، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا