مصنف عبد الرزاق 1253
باب مباشرة الحائض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْتَفْتِيهَا فِي الْحَائِضِ أَيُبَاشِرُهَا ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: نَعَمْ، تَجْعَلُ عَلَى سِفْلَتِهَا ثَوْبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.