مصنف عبد الرزاق 12513
باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حِينَ تَلَاعَنَا، وَقَالَ: " إِذَا وَضَعَتْ فَأْتُونِي بِهِ قَبْلَ أَنْ تُرْضِعَهُ " وَقَالَ: " إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا قَطَطًا فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ سَبِطًا فَهُوَ مِنْ زَوْجِ الْمَرْأَةِ " فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ أَمْرَهُ لَيْسَ، لَوْلَا مَا قَضَى اللهُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه