MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12495

باب الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ:

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ ثَمَانِينَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَمَا يُجْلَدُ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ، وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ كُلَمَّا قَذَفَهَا؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَا تُقْبَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا