مصنف عبد الرزاق 12490
باب يقذفها قبل أن يتزوجها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: " يُجْلَدُ، وَلَا يُلَاعِنُهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه