مصنف عبد الرزاق 12465
باب قذفها قبل أن تهدى له
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالَا: " إِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا، وَالْوَلَدُ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه