مصنف عبد الرزاق 12457
باب الرجل يقذف ثم يطلق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ: " لَا ضَرْبَ، وَلَا لِعَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه