مصنف عبد الرزاق 12452
باب الرجل يقذف ثم يطلق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه