مصنف عبد الرزاق 12447
باب ينكر حملها قبل أن تضع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ:
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا: لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي، لَمْ يُلَاعِنْ حَتَّى تَضَعَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي، أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا ؟ " فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا لَاعَنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه