MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12443

باب الرجل ينتفي من ولده

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ:

فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ: يُلَاعِنُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا