MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12441

باب الرجل ينتفي من ولده

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَقَرَّ، ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ: يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا