مصنف عبد الرزاق 12441
باب الرجل ينتفي من ولده
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَقَرَّ، ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ: يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه