مصنف عبد الرزاق 12425
باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ". قَالَ: قُلْتُ: سُنَّةٌ. قَالَ: " نَعَمْ، سُنَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه