مصنف عبد الرزاق 12389
باب التي لا تعلم مهلك زوجها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
فَقَدَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وَإِلَّا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ السِّنِينَ الْأَرْبَعِ وَلَمْ تَسْمَعْ لَهُ بِذِكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى بَابِهِ يَسْتَفْتِحُ - أَوْ بَيْنَا هُوَ ذَاهِبٌ إِلَى أَهْلِهِ - قَالَ: قِيلَ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تَزَوَّجَتْ بَعْدَكَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ خَبَرَ امْرَأَتِهِ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَعْدِنِي عَلَى مَنْ غَصَبَنِي عَلَى أَهْلِي، وَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَفَزِعَ عُمَرُ لِذَلِكَ وَقَالَ: " مَنْ هَذَا ؟ " قَالَ: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: " وَكَيْفَ ؟ " فَقَالَ: ذَهَبَتْ بِيَ الْجِنُّ فَكُنْتُ أَتِيهُ فِي الْأَرْضِ، فَجِئْتُ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتِي، زَعَمُوا أَنَّكَ أَمَرْتَهَا بِذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: " إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَا إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وَإِنْ شِئْتَ زَوَّجْنَاكَ غَيْرَهَا ". قَالَ: بَلَى، زَوِّجْنِي غَيْرَهَا فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجِنِّ وَهُوَ يُخْبِرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه