MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12378

باب طلاق السكران

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:

يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا