MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12376

باب طلاق السكران

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ قَالَ:

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا