مصنف عبد الرزاق 12376
باب طلاق السكران
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ قَالَ:
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه