مصنف عبد الرزاق 12371
باب طلاق السكران
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه