مصنف عبد الرزاق 12368
باب طلاق السكران
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
يَجُوزُ الطَّلَاقُ لِلسَّكْرَانِ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَقَدْ نَهَى اللهُ عَنْهَا، وَلَا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه