MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12368

باب طلاق السكران

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:

يَجُوزُ الطَّلَاقُ لِلسَّكْرَانِ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَقَدْ نَهَى اللهُ عَنْهَا، وَلَا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا