مصنف عبد الرزاق 12357
باب طلاق السفيه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَفِيهٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، قَالَ: " لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه