MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12322

باب وقت المتعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: " فَثَمَنُهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا