مصنف عبد الرزاق 12312
باب متعة المطلقة
12312 12244 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:12311
مُتْعَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ وَالْأُخْرَى حَقٌّ مِنَ الْمُتَّقِينَ مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ وَيَدْخُلَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ لَا صَدَاقَ عَلَيْهِ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَمَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 12311مُتْعَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ، وَالْأُخْرَى حَقٌّ مِنَ الْمُتَّقِينَ، مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ وَيَدْخُلَ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ لَا صَدَاقَ عَلَيْهِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَمَا يَدْخُلُ وَي