مصنف عبد الرزاق 12281
باب تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول لا صداق لها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ،
فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا: لَسْتُ أَطْلُبُ زَوْجِي صَدَاقًا ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: " تُصَدَّقُ ". وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: " لَا تُصَدَّقُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه