MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12281

باب تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول لا صداق لها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ،

فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا: لَسْتُ أَطْلُبُ زَوْجِي صَدَاقًا ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: " تُصَدَّقُ ". وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: " لَا تُصَدَّقُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا