مصنف عبد الرزاق 12249
باب الرضاع ومن يجبر عليه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ ابْنَ عَمٍّ كَلَالَةً، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ. فَقَالُوا: لَا مَالَ لَهُ. قَالَ: " فَوَقَفَهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه