مصنف عبد الرزاق 12225
باب يعرض الخاطب في العدة
12225 12157 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:12221
فِي إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا يَقُولُ إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ إِنَّكِ لَحَسْنَاءُ إِنَّكِ لَنَافِقَةٌ إِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ وَنَحْوُ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 12221فِي: ﴿إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ﴾قَالَ: " يَقُولُ: إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي