مصنف عبد الرزاق 12209
باب ما تتقي المتوفى عنها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنِ الزِّينَةِ ". وَسَأَلَتْهُ عَنِ السَّابِرِيِّ ؟ قَالَ: " يَشِفُّ، فَكَرِهَهُ لِلنِّسَاءِ كُلِّهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه