MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12209

باب ما تتقي المتوفى عنها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنِ الزِّينَةِ ". وَسَأَلَتْهُ عَنِ السَّابِرِيِّ ؟ قَالَ: " يَشِفُّ، فَكَرِهَهُ لِلنِّسَاءِ كُلِّهِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا