مصنف عبد الرزاق 12116
باب أين تعتد المختلعة وهل تنقضي العدة من السقط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه