مصنف عبد الرزاق 12108
باب الكفيل في نفقة المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَبَتْ أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَ: " احْبِسْهَا، وَلَا تَدَعْهَا ". قَالَ: إِنَّهَا تَأْبَى عَلَيَّ قَالَ: " فَقَيِّدْهَا ". فَقَالَ: إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَةٌ رِقَابُهُمْ قَالَ: " فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الْأَمِيرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه