MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12108

باب الكفيل في نفقة المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَبَتْ أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَ: " احْبِسْهَا، وَلَا تَدَعْهَا ". قَالَ: إِنَّهَا تَأْبَى عَلَيَّ قَالَ: " فَقَيِّدْهَا ". فَقَالَ: إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَةٌ رِقَابُهُمْ قَالَ: " فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الْأَمِيرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا