MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12106

باب الكفيل في نفقة المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلَاثَ مِنْ بَيْتِهَا ؟ فَقَالَ: " لَا ". فَقُلْتُ: فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ ؟ قَالَ: " تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ كَانَتْ لَسِنَةً عَلَى أَحْمَائِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا