مصنف عبد الرزاق 12088
باب عدة الحبلى ونفقتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ قَالَ: " لَهَا النَّفَقَةُ وَلَا سُكْنَى قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: " لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه