مصنف عبد الرزاق 12084
باب عدة الحبلى ونفقتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ: " لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه