مصنف عبد الرزاق 12082
باب إذا ارتابت في الحمل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،
وَسُئِلَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ غَيْرَ أَنَّ عُمَرَ: جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه