مصنف عبد الرزاق 12042
باب الخيار
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:
" إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ [ وَاحِدَةٌ ] وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ". وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه