MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12021

باب يملك امرأته غيرها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ: أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا