دليل

مصنف عبد الرزاق 1202

باب المستحاضة هل يصيبها زوجها وهل تصلي وتطوف بالبيت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتُحِضْتُ فِي غَيْرِ قُرْئِي، قَالَ: فَاحْتَشِي كُرْسُفًا، فَإِنْ يَعُدْ فَاحْتَشِي كُرْسُفًا وَصُومِي وَصَلِّي وَاقْضِي مَا عَلَيْكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.