مصنف عبد الرزاق 12002
باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه