دليل

مصنف عبد الرزاق 1199

باب المستحاضة هل يصيبها زوجها وهل تصلي وتطوف بالبيت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَتُجَامَعُ ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.