مصنف عبد الرزاق 1199
باب المستحاضة هل يصيبها زوجها وهل تصلي وتطوف بالبيت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَتُجَامَعُ ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.