مصنف عبد الرزاق 11987
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّ امْرَأَةً مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا، لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه