MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11984

باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ،

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ مَا جَعَلْتُ أَمْرَكِ بِيَدِكِ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ، فَتَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ، فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا جَعَلْتَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ، فَحَلَفَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا