MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11981

باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقُلْتُ لَهُ:

فَكَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ؟ أَتَمْلِكُ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ؟ قَالَ: " لَا "، كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلَاقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا