مصنف عبد الرزاق 11976
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
11976 11908 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى بِذَلِكَ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:11975
أَيُّمَا امْرَأَةٍ جُعِلَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه