MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11976

باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

11976 11908 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى بِذَلِكَ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:11975

أَيُّمَا امْرَأَةٍ جُعِلَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا